الشريف المرتضى

727

الذريعة إلى أصول الشريعة

فإن قالوا : لو كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النّصوص أو « 1 » أدلّتها ؛ لوجب « 2 » أن يخطّئ بعضهم بعضا ، لأنّ الحقّ لا يكون إلاّ في أحد الأقوال . قلنا : لا شيء أبلغ في التّخطئة من المجاهرة بالخلاف والفتوى بخلاف المذهب ، وهذا قد كان منهم ، وزاد بعضهم عليه حتّى انتهى إلى ذكر المباهلة « 3 » والتّخويف باللَّه تعالى فأمّا السّباب واللّعان والرّجوع عن الولاية ؛ فليس يجب عندنا بكلّ خطاء ، وسنحكّم القول في ذلك إذا انتهينا « 4 » إلى الكلام على الطّريقة الثّانية الّتي حكيناها عنهم بعون اللّه ومشيئته . فأمّا قولهم : إنّهم جعلوه طلاقا « 5 » تشبيها وتمثيلا ؛ فقد بيّنّا أنّه غير ممتنع أن يكونوا ألحقوه بما يتناوله الاسم . على أنّهم لا يقدرون على أن يحكوا « 6 » في الرّواية عنهم أنّهم قالوا : قلنا بكذا تشبيها بكذا ، وإنّما روى أنّهم جعلوا الحرام طلاقا ، وحكموا فيه بحكم الطّلاق ، فأمّا من أيّ وجه فعلوا

--> ( 1 ) - الف : و . ( 2 ) - ج : يوجب . ( 3 ) - ب : المساهلة . ( 4 ) - الف وج : انتقلنا . ( 5 ) - ب : - طلاقا . ( 6 ) - ج : يحكموا .